Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3679

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٦ استئجار منفعة بجنسها

فجاز إجارة إحداهما بالأخرى. أصله منفعة الدار بمنفعة العبد.

١٧٨١٢ - قلنا: منفعة الدار ومنفعة العبد جنسان لا ربا فيهما فلا يعتبر فيهما التعين ولا التقابض، وليس كذلك الدار بالدار ولأنه جنس واحد غير معين فلا يصح إذا تأخر استيفاؤه عن مجلس العقد.

١٧٨١٣ - فإن قيل باطل إذا استأجر عبدا يرعى الغنم بعبد يخبز له.

١٧٨١٤ - قلنا: منفعة (العبيد) جنس واحد وهذا اختلاف الأنواع فهو كالحنطة البيضاء والحمراء.

١٧٨١٥ - قالوا: لو كان المانع عذر القبض لم يجز [في الجنسين] لأنه دين بدين.

١٧٨١٦ - قلنا: المانع عدم القبض.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3679 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.