Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3680

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٧ استئجار الكتب

مسألة ٨٨٧

استئجار الكتب

١٧٨١٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.

١٧٨١٨ - وقال الشافعي تصح.

١٧٨١٩ - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.

١٧٨٢٠ - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.

١٧٨٢١ - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.

١٧٨٢٢ - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.

١٧٨٢٣ - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3680 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.