Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3685

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٨٩ استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب

مسألة ٨٨٩

استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب

١٧٨٣٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.

١٧٨٣٨ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

١٧٨٣٩ - قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.

١٧٨٤٠ - لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها، ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر ﵁.

١٧٨٤١ - أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.

١٧٨٤٢ - ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3685 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.