Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3686

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩٠ الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

مسألة ٨٩٠

الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

١٧٨٤٣ - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرًا صحت الإجارة.

١٧٨٤٤ - قال الشافعي لا يجوز.

١٧٨٤٥ - لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة.

١٧٦٤٦ - والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة.

١٧٨٤٧ - ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه.

١٧٨٤٨ - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3686 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.