Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3687

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩٠ الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة.

١٧٨٤٩ - ولا يقال إذا استأجر دارًا ليصلى فيها لم يتعين الصلاة، ولا يجوز عندكم، لأنها تتعين عندنا ألا ترى أن توع المنفعة المسماة لا يستحق أكثر منه، والسكنى أكثر من الصلاة فتتعين الصلاة وما تعين [هنا معنى من العمل] وذلك مجهول فيتعلق العقد، وإنما لا تصلح الإجارة له أو بنوعه وهو غير معروف.

١٧٨٥٠ - احتجوا: بأن تخليل الخمر لا يجوز، فصار النقل معصية والإجارة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3687 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.