على المعاصي لا تجوز.
١٧٨٥١ - قلنا: تخليل الخمر عندنا مباح، ونقلها كذلك مباح، ولا نسلم الوصف.
١٧٨٥٢ - ولأن نقلها وإمساكها حتى تخلل بنفسها غير محظور، والنقل [يجوز أن يكون لذلك].
١٧٨٥٣ - قالوا: روى عن النبي ﷺ أنه [لعن الخمر وحاملها].
١٧٨٥٤ - قلنا: المراد به الحمل المحظور باتفاق، وذلك لا يكون إلا في نقلها للشرب خاصة.
***