Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3689

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩١ استئجار الدار للصلاة

مسألة ٨٩١

استئجار الدار للصلاة

١٧٨٥٥ - قال أصحابنا: إذا استأجر دارًا ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها الغرض لم يجز.

١٧٨٥٦ - وقال الشافعي:/ يجوز.

١٧٨٥٧ - لنا: أنه عمل لا يستحق بالإجارة، فلا يجوز إجارة الدار له. أصله إذا [استأجرها لينظر إليها، ولأن كل فعل لو] استأجر له الدار مدة مطلقة لم يجز فإذا عينها لم يجز.

١٧٨٥٨ - أصله: إذا [استأجرها] لنوع المعاصي، وأما إذا قال لأتخذها مسجدا فالمسجد يقتضي زوال الملك عن الرقبة والإجارة لا يستحق بها أصلًا كالأعيان.

١٧٨٥٩ - احتجوا: بأنه استأجر عينًا لإيقاع فعل فيها يجوز استباحته بالإذن فأشبه الاستئجار للسكنى.

١٧٨٦٠ - قلنا: يبطل إذا استأجر دابة [لينزي] عليها فحلًا، وإذا استأجر حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح.

١٧٨٦١ - والمعنى في السكنى أنها تجوز [لمنفعة وذلك يجوز أن] يستحق

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3689 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.