Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3690

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩١ استئجار الدار للصلاة

بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له والصلاة لا تستحق على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستئجار لها.

١٧٨٦٢ - قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.

١٧٨٦٣ - قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.

١٧٨٦٤ - قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.

١٧٨٦٥ - قلنا: يبطل بضراب الفحل.

١٧٨٦٦ - قالوا: المقصود الماء دون الضراب.

١٧٨٦٧ - قلنا: الإجارة تقع على منافع، وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.

١٧٨٦٨ - قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.

١٧٨٦٩ - أصله: وضع متاعه فيها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3690 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.