Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3710

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩٩ الإجارة على القصاص في النفس

مسألة ٨٩٩

الإجارة على القصاص في النفس

١٧٩٥٣ - قال أبو حنيفة: إذا استأجر للقصاص في النفس لم تصح الإجارة.

١٧٩٥٤ - وقال محمد والشافعي: يجوز.

١٧٩٥٥ - لنا: أن القصاص هو [إفاتة] الروح وذلك من فعل الآدمي، ولا يقدر عليه وإنما هو فعل الله تعالى، والاستئجار على ما لا يقدر عليه الأجير لا يصح.

ولا يلزم ذبحه الشاة، لأنه لا يستأجره على تفويت الروح، وإنما يستأجره على قطع الأوداج، بدلالة أنه لو فوت الروح بالخنق لم يستحق شيئًا.

١٧٩٥٦ - ولا يلزم القصاص فيما دون النفس، لأن ذلك إفاتة العضو، وهذا من فعل الآدمي فجاز أن يستأجر عليه، ولأن القصاص ضرب القاتل بالسيف مع التجافي وذلك تارة يقع على وجه مأذون وتارة على وجه [محظور] فلم يجز.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3710 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.