Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3711

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٨٩٩ الإجارة على القصاص في النفس

١٧٩٥٧ - وليس كذلك [الطرف] لأن قطعه بإمرار السكين وذلك يتميز فيه المحظور من المباح. ولأنه استأجره [على القتل كالقتل بغير حق. ولأن الإجارة لو صحت] على القتل لحق، [استحق] البدل، إذا استأجره على تفويت روح غير مستحق كالذبح لما جاز أن يستأجره على ذبح شاة استحق الأجرة إذا استأجره على ذبح الشاة فذبحها.

١٧٩٥٨ - احتجوا: بأنه أحد نوعي القصاص كالأطراف والفرق بينهما ما بينا.

١٧٩٥٩ - قالوا: حق يجوز فيه التوكيل كما [يجوز] في الأعمال المجهولة، مثل اقتضاء ديونه وخصومة من [خاصمه]، والإجارة لا تصح إلا في [المعلوم]، والمعنى في الأطراف ما قدمنا.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3711 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.