Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3714

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٩٠٠ الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو المقتضى منه

أن يستوفى القصاص فيما دون النفس جاز في النفس والنص قد منع ذلك.

١٧٩٦٩ - احتجوا: بأنها أجرة وجبت [لإيفاء] حق فوجب أن يكون على (الموفى) دون المستوفى.

١٧٩٧٠ - أصله أجرة الكيال والوزان.

١٧٩٧١ - قلنا: لا نسلم أن الأجرة في مسألتنا للإيفاء بل هي للاستيفاء، بدليل أن المقتص له يجوز أن يتصرف فيه في الطرف بغير إذن الجاني وأجرة الكيال [للإيفاء] بدلالة أن المشترى لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بإذنه.

١٧٩٧٢ - والمعنى في الكيال [أن] حق المشترى لم يتعين [والمتعين] واجب عليه والكيل المتعين المستحق عليه فكانت الأجرة عليه وفي مسألتنا الحق [متعين] والقطع للفصل كالجداد.

١٧٩٧٣ - قالوا: يبطل بمن ابتاع صبرة على أنها عشرة أقفزة كل قفيز درهم [فقد]

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3714 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.