Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3715

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٩٠٠ الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو المقتضى منه

تعين حق المشترى وأجرة الكيال على البائع.

١٧٩٧٤ - قلنا: لم يتعين الحق؛ لأن الصبرة يجوز أن تزيد فتكون الزيادة للبائع.

١٧٩٧٥ - قالوا: الجاني إذا سلم نفسه [فالجناية] مضمونة عليه عندنا، ولهذا [لو أتلف] الطرف وجب عليه الأرش، وهو يحتاج إلى القطع، ليسقط عن نفسه الضمان.

١٧٩٧٦ - قلنا: إن كان هذا الكلام على جوابنا فلا تعلق له به؛ لأنا اعتبرنا التعين ولم نتعرض للضمان، وإن كان ابتداء دليل فهو غير مسلم، لأن عندنا إذا تلف الطرف سقط الضمان عن الجاني.

١٧٩٧٧ - قالوا: [قطع] واجب فأشبه قطع السارق، [إذا] لم يكن في بيت المال شيء.

١٧٩٧٨ - قلنا: لا يجب عندنا على السارق [أجرة] في الحالين.

١٧٩٧٩ - قالوا: قطع مستحق فالأجرة على المستحق عليه كالختان.

١٧٩٨٠ - قلنا: الختان عندنا غير واجب فكيف يجب عليه أجرته، ثم المعنى في الختان أنه يجب لمنفعة المختون وهو ما يحصل [بعد] الطهارة ويتميز [به من المشركين فكانت الأجرة عليه].

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3715 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.