منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.
١٧٩٩٨ - ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.
١٧٩٩٩ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.
١٨٠٠٠ - وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه ﷺ أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.
١٨٠٠١ - ولأن الشافعي ﵀ إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر