Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 3721

  1. كتاب الإجارة
  2. مسألة ٩٠٢ (المزارعة)

منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل.

١٧٩٩٨ - ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من الريع فلم يجز. أصله إذا كان البذر من العامل.

١٧٩٩٩ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع.

١٨٠٠٠ - وقد أجبنا عن هذا الخبر، ولأن خبرنا متأخر فكان أولى. يبين ذلك أنه لم ينقل أنه ﷺ أغطاهم البذرو البقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق.

١٨٠٠١ - ولأن الشافعي ﵀ إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في الأرض وإن انفردت عن النخل لأنه لم يفصل في الخبرين الأمرين وإن عمل بخبر

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3721 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.