Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3806

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩١٧ حكم ما لو وهب عينا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض

١٨٢٩١ - وقال الشافعي: لا يملكها حتى يأذن له في القبض.

١٨٢٩٢ - وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان.

١٨٢٩٣ - لنا: أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع.

١٨٢٩٤ - [ولأن القبض معنى يقع به الملك، فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى تجديد إذن فيه كالقبول]، ولأنه قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن له في القبض.

١٨٢٩٥ - قالوا: قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح، كما لو قبضه بعد القيام من المجلس.

١٨٢٩٦ - قلنا: ما يقع به الملك يخالف حاله بعد المجلس حاله في المجلس بدلالة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3806 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.