Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3807

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩١٧ حكم ما لو وهب عينا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض

القبول.

١٨٢٩٧ - فإن قيل: القبول لا يصح بعد المجلس، والقبض يصح في المجلس وبعده.

١٨٢٩٨ - قلنا: حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول.

١٨٢٩٩ - ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب، فلما يصح تملكه بحكم الأول، فإذا أذن له في القبض فكأنه جدد الإيجاب، وإذا لم يأذن له لم يصح التملك بحكم إيجاب قد ضعف، ومع بقاء المجلس لا يحتاج إلى الإذن في التمليك كما لا يحتاج في القبول.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3807 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.