Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3814

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩١٨ حكم هبة المشاع الذي ينقسم

رسول الله ﷺ بالروحاء إذا حمار وحشي فقال رسول الله ﷺ دعوه فإنه يوشك صاحبه أن يأتيه فجاءه رجل من بهز. فقال: هذه رمتي هي لكم.

١٨٣٣٣ - وروي أنه قال: شأنكم بها فأمر النبي ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق، وهذه هبة مشاعة.

١٨٣٣٤ - والجواب: أنه يحتمل [أن يكون] الحمار لم يمت عند الهبة فيكون هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة، و [يجوز] عندنا أن الهزي قال: هي لك يا رسول الله، فهذه هبة للنبي ﷺ والنبي وهبها [وأمر أبا بكر فقسمها فجازت بتسليم الأقسام إليها من غير مشاع.

١٨٨٣٥ - ولأن عندنا هبة المشاع جائزة، والملك فيها موقوف على القسمة، وجواز الإشاعة]، وقد قسمه أبو بكر فزالت الإشاعة، ووقع الملك من غير مشاع.

١٨٣٣٦ - ولأن العادة من تسليم المأكول أنه إباحة، فقوله: هي لكم أكلها إباحة والإباحة لا تؤثر فيها الإشاعة.

١٨٣٣٧ - [قالوا: كيف] يجوز أن يقسم المباح؟.

١٨٣٣٨ - قلنا: إنما لا يجوز قسمة التمليك فإذا أفرد ولكل فريق ترضى بأكله

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3814 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.