Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3815

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩١٨ حكم هبة المشاع الذي ينقسم

فذلك غير ممتنع، ويأكل كل منهم ما أفرد له على حكم المبيح، وإنما الممتنع عليه قسمة التمليك.

١٨٣٣٩ - قالوا: روي أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ بكبة من شعر فقال: إني أخذت هذه من الغنم لأخيط بها برذعتي فقال رسول الله ﷺ: (أما نصيبي، ونصيب بني هاشم فهو لك، وشأنك في الباقي) وهذه هبة مشاع.

١٨٣٤٠ - قلنا: الغنائم لا تملك عندنا قبل القسمة، وقوله: نصيبي لك إسقاط للحق وذلك يجوز في المشاع.

١٨٣٤١ - قالوا: كل عقد صح فيما لا يقسم، صح فيما يقسم كالبيع.

١٨٣٤٢ - قلنا: المعنى في البيع أنه يجوز أن يوجب ضمان التسليم فجاز، أن يوجب الضمان بالقسمة، والهبة إنما توجب ضمان التسليم، فلم يجز أن تقع على وجه يوجب الضمان بالقسمة.

١٨٣٤٣ - قالوا: ما جاز بيعه جازت هبته كالمقسوم [ولا يقف].

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3815 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.