Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3837

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩٢٢ اقتضاء الهبة للثواب

مسألة ٩٢٢

اقتضاء الهبة للثواب

١٨٤٤٧ - قال أصحابنا: الهبة لا تقتضي الثواب.

١٨٤٤٨ - وقال الشافعي في القديم: إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضت الهبة الثواب.

١٨٤٤٩ - [وقال في الجديد: لا تقتضي الهبة الثواب]، وقدر الثواب فيه.

١٨٤٥٠ - ثلاثة أقوال: أحدها ما يرضى به، والآخر قيمته، والثالث: ما جرى به العرف، فإن امتنع فللواهب الرجوع.

١٨٤٥١ - لنا: حديث سمرة أن النبي ﷺ قال: إذا كانتا لهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ولم يفرق بين أن يثب عنها أولا يثب سواء كان الواهب ٢/أفوقه أو دونه ولأن ما لا يقتضي عوضاً إذا كان كنظيره لم يقتض/إذا كان لمن فوقه كالوصية، وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن عوضاً [كما لو وهب لنظيرة ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوضاً] كالعتق.

١٨٤٥٢ - ولا يلزم القرض؛ لأنه لفظة يفيد العوض، ولأن العقد على مال إذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3837 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.