اقتضى عوضاً غير مقدر، وجب ذكره في العقد كالبيع.
١٨٤٥٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾.
١٨٤٥٤ - قلنا: قد قيل: إن المراد بذلك رد السلام.
١٨٤٥٥ - ولأن عندهم يجب العوض، والآية تقتضي التخيير بين العوضين والرد، وذلك لا يصح إلا على قول من يرى العوض مستحباً، وكذلك نقول.
١٨٤٥٦ - احتجوا بما روي أن أعرابياً أهدى إلى النبي [ﷺ] ناقة فأعطاه ثلثاً، فأبى ثم أعطاه ثلثاً، فأبى، ثم أعطاه ثلثاً فاستكمل تسعاً فقال الإعرابي قد رضيت فقال النبي ﷺ: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من أنصاري، أو دوسي، أو ثقفي أو قرشي.
١٨٤٥٧ - قلنا: هذا يدل على جواز العوض والكلام في وجوبه، وليس في الخبر ما يدل على الوجوب
١٨٤٥٨ - قالوا: روي عن عمر أنه قال: من وهب لأجنبي هبة فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وعن على مثله، وعن فضالة بن عبيد أن رجلاً جاءه