Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3838

  1. كتاب الهبة
  2. مسألة ٩٢٢ اقتضاء الهبة للثواب

اقتضى عوضاً غير مقدر، وجب ذكره في العقد كالبيع.

١٨٤٥٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾.

١٨٤٥٤ - قلنا: قد قيل: إن المراد بذلك رد السلام.

١٨٤٥٥ - ولأن عندهم يجب العوض، والآية تقتضي التخيير بين العوضين والرد، وذلك لا يصح إلا على قول من يرى العوض مستحباً، وكذلك نقول.

١٨٤٥٦ - احتجوا بما روي أن أعرابياً أهدى إلى النبي [ﷺ] ناقة فأعطاه ثلثاً، فأبى ثم أعطاه ثلثاً، فأبى، ثم أعطاه ثلثاً فاستكمل تسعاً فقال الإعرابي قد رضيت فقال النبي ﷺ: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من أنصاري، أو دوسي، أو ثقفي أو قرشي.

١٨٤٥٧ - قلنا: هذا يدل على جواز العوض والكلام في وجوبه، وليس في الخبر ما يدل على الوجوب

١٨٤٥٨ - قالوا: روي عن عمر أنه قال: من وهب لأجنبي هبة فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وعن على مثله، وعن فضالة بن عبيد أن رجلاً جاءه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3838 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.