Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3847

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٢٥ حكم التقاط ضالة الإبل

مسألة ٩٢٥

حكم التقاط ضالة الإبل

١٨٤٨٢ - قال أصحابنا: ضالة الإبل يجوز لمن وجدها أخذها ليردها على صاحبها.

١٨٤٨٣ - وقال الشافعي: إذا كان الحيوان في البرية فكل حيوان يمتنع من صغار السباع بقوته مثل الإبل والبقر والدواب والبغال والحمير، أو لسرعته وخفته كالظباء والغزلان والأرانب والطيور لم تكن لقطة، ولا يجوز أخذها على وجه اللقطة.

١٨٤٨٤ - فإن أخذها ليحفظها وهو الإمام فلا ضمان عليه، فإن كان غير إمام ففيه وجهان فإن كان ذلك في البلدان والقرى.

١٨٤٨٥ - قال المزني: قال الشافعي: فيما وضعه بخطه صغارها وكبارها لقطة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3847 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.