Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3848

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٢٥ حكم التقاط ضالة الإبل

١٨٤٨٦ - ومن أصحابه من قال: البلاد والبرية سواء وليس بلقطة.

١٨٤٨٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ وقال النبي ﷺ: (لا يزال الله في عون المرء ما دام في عيون أخيه ومن أخذ ضالة فخاف عليها ليحفظها على ربها فهو في عونه).

١٨٤٨٨ - ويدل عليه: ما روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العالية، عن عياض بن حماد أن النبي ﷺ سئل عن الضالة فقال: (عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله).

١٨٤٨٩ - وهذا يدل على جواز أخذ الضالة وأنها في حكم اللقطة؛ ولأنها ضالة يخشى ضياعها فجاز أخذها لصاحبها لقطة كالصغار إذا أخذت في مصر.

١٨٤٩٠ - ولأن كل جنس كان صغاره لقطة كان كباره لقطة كالغنم، ولأنها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3848 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.