Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3849

  1. كتاب اللقطة
  2. مسألة ٩٢٥ حكم التقاط ضالة الإبل

لقطة مملوكة فجاز أخذها لقطة من البرية كالشاة,

١٨٤٩١ - ولأنه نوع أمانة فلا يختلف فيه الشاة والحمار كالوديعة.

١٨٤٨٢ - احتجوا: بما روى مالك عن ربيعة بن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) قال: فضالة الغنم قال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك، أو للذئب) فقال: يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه، وقال: (مالك ولها معها معاقرها وحداؤها وشقاؤها ترد الماء وترعى الشجر دعها حتى يلقاها ربها).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3849 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.