Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3912

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٤ ميراث ذوي الأرحام

توصوا لهم بوصية.

١٨٧٨٢ - وهذا يدل أن المراد بالآية أنهم أولى بالمال.

١٨٧٨٣ - فإن قيل: قوله في كتاب الله يدل على الرحم الذي يورث به وهو من ذكر ميراثه في كتاب الله وهو لا حق لهم في آية المواريث.

١٨٧٨٤ - قلنا: قوله: في كتاب الله معناه فيما كتبه وهو حكمه وليس بالمراد به القرآن بدلالة أنا لا نعلم أن هذه الآية تأخرت من أي المواريث حتى حملت عليها.

١٨٧٨٥ - ولأنه لا خلاف أن الجدة تستحق الميراث وليست ممن ذكر في آية المواريث.

١٨٧٨٦ - فإن المراد بكتاب الله حكمه عموم ما قررنا ويدل عليه قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾.

١٨٧٨٧ - وهذا يقتضي أن يكون بكل قرابة من الرجال والنساء نصيب من التركة.

١٨٧٨٨ - فإن قيل: قوله نصيبا مفروضا يدل على أن القرابة المستحق بها من فرض له نصيب.

١٨٧٨٩ - قلنا: قوله نصيبا نكرة وقوله مفروضا ليس بصفة لأنه لو كان كذلك

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3912 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.