Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3913

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٤ ميراث ذوي الأرحام

لكان إعرابه كإعرابه فنفى أن يكون حالا والحال ينتقل فكان قدر نصيب في حال فرضه لهم.

١٨٧٩٠ - وقال الأخفش: هو محمول على كلامين كأنه قال: جعله نصيبا مفروضا.

١٨٧٩١ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، وقد أريد بهذا ولد الولد بالإجماع فيتناول ولد البنت وولد الابن.

١٨٧٩٢ - ويدل عليه ما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3913 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.