Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3927

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٥ الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

مسألة ٩٤٥

الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

١٨٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا لم تستغرق السهام، الفريضة ولا عصبة للميت رد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة.

١٨٨٥٣ - وقال الشافعي: الفاضل عن السهام لبيت المال.

١٨٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ هذا يقتضي أن البنتين تستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3927 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.