Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3928

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٥ الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

لا يكون إلا على قولنا.

١٨٨٥٥ - ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾.

١٨٨٥٦ - ويدل عليه ما رواه واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: (يجوز المرأة ثلث مواريث عتيقها ووليدها والولد الذي لوعنت به) فلا يستحق ميراث ابن الملاعنة إلا بالرد.

١٨٨٥٧ - [فإن قيل: إنما بين ﵇، ما يظن أنها لا تستحقه تبين الإرث بالولاء لأن النساء لا ترث به إلا من أعتقهن وبين ولد الملاعنة لابن لا يظن أنها لا ترثه كما يرثه الملاعن.

١٨٨٥٨ - قلنا: الميراث عبارة عن جميع ما تركه الميت فلما قال يجوز دل أنه قاضٍ أردا استحقاقها]

١٨٨٥٩ - فإن قيل: ذكر في الخبر لقيطها

١٨٨٦٠ - قلنا: ظاهره يقتضي استحقاقها ميراثه لولا قيام الدليل.

١٨٨٦١ - ولأن البنت تنسب إلى الميت بالولادة فجاز أن تستحق جميع الميراث

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3928 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.