Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3929

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٥ الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

بالقرابة كالابن.

١٨٨٦٣ - ولأن البنت والأخت تارة تكون عصبة وتارة تكون ذات سهم فجاز أن تستحق بقرابتها جميع المال كالأب والابن، ولأن القرابة لها رحم وإسلام وبيت المال له إسلام من غير رحم، ومتى اجتمع سببان يورث بهما واتسعت الفريضة لم تقدم عليه صاحب سبب واحد كالأخ للأب والأم والأخت للأب.

١٨٨٦٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ فمن قال يستحق الجميع فقد زاد في الحكم ولأنه أثبت لها النصف إذا انفردت كما أثبت لأختها جميع المال.

١٨٨٦٤ - قلنا: بين الله تعالى ما تستحقه بكونها أختا وهي لا تستحق بالأخوة أكثر من النصف وإنما تستحق الزيادة بالقرابة وذلك معنى غير الأخوة.

١٨٨٦٥ - ألا ترى أن القرابة تتنوع فتارة تكون بنوة وتارة تكون أبوة وتارة أخوة والقرابة في الكل معنى واحد فدل أن القرب معنى يعم ثم يخصص جهات فهي تستحق بجهة القرابة النصف وبأصل القرابة ما بقي إذا لم يكن من هو أولى منها.

١٨٨٦٦ - فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أنها جواب السؤال لأنه قال: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ وكيف يجوز عند السؤال أن يترك بعض

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3929 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.