بيان الحكم.
١٨٨٦٧ - قالوا: روى سعد بن سهل الساعدي قال: لاعن رسول الله ﷺ بين الرجل وزوجته وكانت حاملا فأنكر حملها وكان يدعي وجوب السنة أن يرثها ويرث ما فرض الله لها
١٨٨٦٨ - قالوا: والذي فرض الله لها الثلث والسدس.
١٨٨٦٩ - قلنا: الصحابة إذا قالت السنة احتمل سنة النبي ﷺ واحتمل سنة [] بعض الأئمة وخبر وائلة بيان استحقاقها لميراثه في قول رسول الله ﷺ فكان أولى.
١٨٨٧٠ - ولأنه قال: ترث منه ما فرض الله تعالى لها وقد فرض لها بكونها أما الثلث وجعل لها الباقي [يرحمهما عندنا كل ذلك فرض الله تعالى وحكمه].
١٨٨٧١ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
١٨٨٦٢ - قلنا: أعطاهم السهام المقدرة بالآية وأعطاهم بقية المال بالرحم] بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
١٨٨٧٣ - قالوا: ذو سهم لا تعصيب له فوجب ألا يزاد على فرضه كالزوج والزوجة.
١٨٨٧٤ - قلنا: الزوج ليس له جهة يستحق بها إلا الزوجية فلا يستحق بها بقية