Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 3930

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة ٩٤٥ الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

بيان الحكم.

١٨٨٦٧ - قالوا: روى سعد بن سهل الساعدي قال: لاعن رسول الله ﷺ بين الرجل وزوجته وكانت حاملا فأنكر حملها وكان يدعي وجوب السنة أن يرثها ويرث ما فرض الله لها

١٨٨٦٨ - قالوا: والذي فرض الله لها الثلث والسدس.

١٨٨٦٩ - قلنا: الصحابة إذا قالت السنة احتمل سنة النبي ﷺ واحتمل سنة [] بعض الأئمة وخبر وائلة بيان استحقاقها لميراثه في قول رسول الله ﷺ فكان أولى.

١٨٨٧٠ - ولأنه قال: ترث منه ما فرض الله تعالى لها وقد فرض لها بكونها أما الثلث وجعل لها الباقي [يرحمهما عندنا كل ذلك فرض الله تعالى وحكمه].

١٨٨٧١ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

١٨٨٦٢ - قلنا: أعطاهم السهام المقدرة بالآية وأعطاهم بقية المال بالرحم] بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾

١٨٨٧٣ - قالوا: ذو سهم لا تعصيب له فوجب ألا يزاد على فرضه كالزوج والزوجة.

١٨٨٧٤ - قلنا: الزوج ليس له جهة يستحق بها إلا الزوجية فلا يستحق بها بقية

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 3930 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.