Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٩٥ الإسفار بالفجر أفضل

١٨٥٥ - ويدل عليه: ما رواه رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: ((أسفروا بالفجر؛ فكلما أسفرتم فهو أعظم لأجوركم))، وروى جابر بن عبد الله قال: أخبرنا بلال مؤذن رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أسفروا بالصبح -أو بالفجر-؛ فإنه أعظم للأجر)).

١٨٥٦ - وروى عاصم بن عمر بن قتادة الظفري أن رجلًا من قومه من أصحاب رسول الله ﷺ أخبره أن النبي ﷺ قال: ((أصبحوا بالصبح؛ فإنه كلما أصبحتم بالصلاة كان أعظم للأجر)).

١٨٥٧ - قالوا: هذه الأخبار محمولة على الأمر بالصلاة عند إسفار الفجر، وهو اليقين بطلوعه.

١٨٥٨ - قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الكلام خرج على طريق التفضيل، وما لم يتيقن بطلوع الفجر لا تجوز الصلاة، فكيف يفاضل بينها وبين الجائز.

١٨٥٩ - وقولهم: إنه يجوز عندنا إذا غلب على ظنه وإن لم يتيقن، ليس

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 436 (SanadKitab #17768, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.