Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4009

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٦٥ الوصية للأقارب

في حال الحياة وهي النفقة.

١٩٢٩٨ - والدليل على أن النفقة تجب لذي الرحم المحرم ما روي في قراءة أبي بن كعب وعلى الوارث ذي الرحم مثل ذلك.

١٩٢٩٩ - واحتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ وقد قسم رسول الله ﷺ سهم ذوى القربى على بني هاشم وهم بنو أعمامه.

١٩٣٠٠ - قالوا: فلما نزلت ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ جمع النبي ﷺ بني هاشم وأنذرهم

١٩٣٠١ - قالوا: فلما نزلت ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ جاء أبو طلحة إلى النبي ﷺ فجعل أرضه لله فقال: اجعلها في قرابتك فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب وكانا من بني النجار وكان أبو طلحة وحسان يجتمعان في الأب الثالث ويجتمع مع أبي بن كعب في الأب السادس.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4009 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.