Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4010

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة ٩٦٥ الوصية للأقارب

١٩٣٠٢ - والجواب: أن رسول الله ﷺ أعطى من السهم بني المطلب.

١٩٣٠٣ - ولا خلاف بيننا وبين الشافعي أنه لو أوصى لقرابته لم يستحقوا إلا أن الشافعي قال: ولو أوصى رجل من بني شافع لقرابته اشترك فيها بنو شافع دون بني علي والعباس بن السائب فجعل الوصية لولد الأب الأدنى الذي يقع الانتساب إليه ويبين ذلك أن النبي ﷺ لم يدفع من السهم إلى بني زهرة وهم أخواله ولا إلى بني مخزوم وهم أخوال أبيه ولا إلى بني النجار وهم أخوال جده لأن أم عبد المطلب منهم ولا خلاف أن من ينسب إلى الأم لا يدخل الوصية ثم لم يدخلوا في السهم فدل على افتراق الوصية للقرابة ومن يستحق السهم من ذوي القربى.

١٩٣٠٤ - وأما قوله: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ فقد جمع رسول الله ﷺ[عند نزولها قبائل قريش] القريب منهم والبعيد.

١٩٣٠٥ - ولا خلاف أنهم لا يدخلون في الوصية.

١٩٣٠٦ - وأما أبو طلحة فلم يتصدق بها على أقاربه وإنما جعلها لله تعالى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4010 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.