Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4095

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة ٩٩٩ حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه

مسألة ٩٩٩

حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه

١٩٧٩٠ - قال أصحابنا: إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه فهلك فلا ضمان عليه.

١٩٧٩١ - وقال الشافعي: يضمن ذلك أما إذا نوى أن ينفقها ولم يتلفها لم يتلفها بإجماع.

١٩٧٩٢ - وقال ابن شريح يضمنها.

١٩٧٩٣ - لنا: أن النقل فعل مأذون فيه يكون ضامنا أصله إذا أخذها من المودع لينفقها ولأن النقل معنى لا يتعلق به الضمان فلم يبق إلا الإتلاف وكأنه نوى ذلك وهي في حرزه لم ينقلها فإذا نازع منازع في هذا.

١٩٧٩٤ - دللنا: عليه بقوله ﷺ: أن الله عفي لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم يقولوا أو يعملوا.

١٩٧٩٥ - احتجوا: بأنه لا يجوز إخراجها من الحرز على هذا الوجه فإذا فعل فقد أوقع فعلا في الوديعة- وجه التعدي لأن الفعل وإنما النية ممنوع منه وقد بينا أن مجرد النية لا يتعلق به الضمان.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4095 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.