Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4096

  1. كتاب الوديعة
  2. مسألة ١٠٠٠ حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا

مسألة ١٠٠٠

حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا

١٩٧٩٦ - قال أصحابنا: إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول قول المودع أن يسلمها إليه.

١٩٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يقبل قوله.

١٩٧٩٨ - لنا: أن رب المال أقام المال أقام المأمور بالقبض مقام نفسه فالقول قول المودع في التسليم إليه كما لو سلمها إلى المودع ولأنه ادعى التسلم إلى من يملك التسلم.

١٩٧٩٩ - فإن قيل: ادعى التسليم إلى من يأتمنه في الحفظ فصار كما لو ادعى التسلم إلى أجنبي.

١٩٨٠٠ - قلنا: الأجنبي لو صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه لم يضمن كذلك إذا ادعى التسلم وله حق فيه لم يضمن

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4096 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.