Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4115

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٣ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام

- ﷺ وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم قلت فهل أحد أحق شيئا من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحد من جنبه فليس بأحق من أخيه).

١٩٨٣٨ - ويدل عليه قوله عليه [الصلاة] والسلام: (ردوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار إلى يوم القيامة)

١٩٨٣٩ - وروى معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه لا يتناوله).

١٩٨٤٠ - فإن قيل: قد طابت نفس رسول الله ﷺ بالسلب وهو إمام الأئمة.

١٩٨٤١ - قلنا: إطلاق اسم الإمام لا يتناوله بل له اسم هو أشرف وأخص كما لا يطلق عليه اسم معلم وإن كان معلما في الحقيقة فإن الله تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة﴾

١٩٨٤٢ - وجواب ثاني: وهو أن معناه أروي هذا الخبر محتجا به على أن الخيار في سلب إلى الإمام وما يقام الاحتجاج بقوله: (من قتل قتيلا فله سلبه).

١٩٨٤٣ - لأنه قال لم يقل ذلك النبي ﷺ إلا في غزاة واحدة ثم جمعه بعد ذلك بقوله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه فعلم أنه فهم من إطلاق الإمام غير النبي ﷺ.

١٩٨٤٤ - وقد روي أن معاذ قال: (إن النبي ﷺ قال في واحدة من سمعته

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4115 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.