Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4116

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٣ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام

ثم سمعه [من] بعد يقول الخيار إلى الإمام إن شاء أعطى وإن شاء منع).

١٩٨٤٥ - ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان واقفا يوم بدر ومعه فتيان من الأنصار إذا أقبل أبو جهل بن هشام وقد أخذته سيوف بني مخزوم فابتدره معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء فضرباه ثم قالا للنبي ﷺ إننا قتلنا أبا جهل فقال: أمسحتما سيفكما قالا لا، فنظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتله، وأعطى سلبه معاذ بن عمرو بن الجموح)

١٩٨٤٦ - ولو استحق السلب بالقتل لم يجز أن يخص به أحدهما.

١٩٨٤٧ - فإن قيل: غنايم بدر كانت لرسول الله ﷺ يصنع فيها ما يشاء.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4116 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.