Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4120

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٣ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام

سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

١٩٨٦٢ - قالوا: قوله ﵇: (من قتل قتيلا له عليه بينة) ولم يفرق بين أن يكون الإمام شرط ذلك أو لم يشرط ولم يخص ذلك بهذه الغزوة دون غيرها.

١٩٨٦٣ - ولأن هذا الشرط قال النبي ﷺ بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة فدل على أن السلب استحق بالشرع لا بالشرط.

١٩٨٦٤ - ولأن أبا بكر الصديق لما ذكر استحقاق أبي قتادة للسلب لم يذكر شرط رسول الله ﷺ وإنما ذكر مخاطرته بقتله وقال لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه.

١٩٨٦٥ - فلو كان على ما قال المخالف لقال لا يبطل شرط رسول الله ﷺ.

١٩٨٦٦ - الجواب: أن الاحتجاج إن كان بقوله ﵇ من قتل قتيلا فله سلبه فلا دلالة له.

لأنه يحتمل أن يكون ﵇ قال ذلك شرعا ويحتمل أن يكون قاله شرطا وهو يملك الأمرين فليس حمل اللفظ على أحدهما أولى من الآخر وهذا كقوله: ﷺ: (من ألقى سلاحه فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن).

١٩٨٦٧ - وكما روى عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ (نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4120 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.