Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 4121

  1. كتاب قسم الغنائم
  2. مسألة ١٠٠٣ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام

ولم يدل ذلك على بيان الشرع بل كان شرطا يختص بالحرب التي شرطها فيه خاصة.

لأن النبي ﷺ قال بعد الحرب من [قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه] وهذا يدل أن أبا قتادة لم يستحق بالشرط فلم يصح لأن النبي [ﷺ] شرط ذلك في حال الحرب.

١٩٨٦٨ - يدل عليه حديث أنس أن النبي ﷺ قال يوم هوازن: (من قتل مشركا فله سلبه، وقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ أسلابهم فقال أبو قتادة يا رسول الله إني قتلت رجلا على جبل العانق فاجهضت عليه وذكر الخبر)

١٩٨٦٩ - وهذا يدل على أن شرط النبي ﷺ كان قبل قتل أبي طلحة.

١٩٨٧٠ - ولأن الفاء للتعقيب فلما قال أن النبي ﷺ قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فدل أن القتل حصل بعد الشرط.

١٩٨٧١ - فأما قول أبي بكر لا تدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ولم يعلل ذلك بشرط النبي ﷺ فدل أن الشرط لا يستحق به وإنما يستحق بالقتل لأجل وجود الشرط فالشرط السلب والقتل العلة فلذلك [ذكر أبو بكر] مخاطرته بنفسه ولم يذكر الشرط.

١٩٨٧٢ - احتجوا بما روى أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال يوم حنين: (من

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 8، ص 4121 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.