Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4278

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٨ حكم عقد الفضولي

العاص]، فقوله (زوجها نجاشي) أضاف العقد إليه؛ لأنه ناب عن النبي ﷺ في القبول وإلا لم تكن الإضافة حقيقة وليس يمنع أن يكون النبي ﷺ أنفذ عمرو بن أمية الضمري فعقد قبل قوله.

٢٠٧٢٦ - ويدل عليه: ما روت عائشة ﵂ قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ وقالت: إن أبي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته بي، قالت عائشة فجعل الأمر إليها، قالت: إني أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيئًا.

٢٠٧٢٧ - وهذا يدل على وقوف العقد على الإجازة؛ لأن عقد مخالفنا نفذ العقد عليها ولم يقف وإن كانت ثيبًا لم ينعقد ولم تلحقه إجازة.

٢٠٧٢٨ - فإن قيل: النكاح الموقوف إذا خاصمت فيه بطل ولم تلحقه إجازة.

٢٠٧٢٩ - قلنا: لم ترد العقد، وإنما استعملت حكمه من رسول الله ﷺ.

٢٠٧٣٠ - فإن قيل: كان زوجها غير كفء فوقف العقد على فسخها، والخلاف في الموقف على الإجازة، والدليل على ذلك: يرفع خسيسته بي.

٢٠٧٣١ - قلنا: أخبرت أنه ابن أخيه. قال: كفاءة النسب حاصلة وعدم الكفاءة في الدين والمال لا يرتفع بها فلما قالت: (ليرفع خسيسته بي) دل على أنه معنى يزول بتزويجها وما ذلك إلا المحمول وهو غير معتبر في الكفاءة فعلم أن الإجازة كانت لأن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4278 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.