Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4279

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٨ حكم عقد الفضولي

العقد لم ينفذ.

٢٠٧٣٢ - ولأن الحكم لو تعلق لعدم الكفاءة لم يقبل قولها فيه حتى تقيم البينة عليه.

٢٠٧٣٣ - ولأنه روي في الخبر أنه قال لها: (أجيزي) فقالت: (قد أجزت) فلو كان كما قالوا لقال: لها لا تفسخي ما صنع أبوك.

٢٠٧٣٤ - فإن قيل: يجوز ألا يساويها في النسب ويكون ابن أخيه من أمه.

٢٠٧٣٥ - قلنا: هذه كانت أنصارية لأنها خنساء بنت خدام وهم كانوا لا يزوجون الموالي، فابن أخيه لو كان من أمة لكان من العرب وليس لبعض العرب بعد قريش فضل يقف على انضمام الشطر الآخر إليه، وهو أضعف من جميعه فلأن يقف جميع العقد على معنى من جهة المالك ليتم به أولى.

٢٠٧٣٦ - ولا يمكن القول بموجبه في نكاح المرتد؛ لأن عندهم إن أسلم بان أن عقوده صحيحة وإن لم يسلم بان أنها باطلة، فأما أن يقف فلا.

٢٠٧٣٧ - ولا يقال بموجبه في تبرع المريض لأنه لا يقف على معنى من جهة المالك.

٢٠٧٣٨ - فإن قيل: شرط العقد ألا يقف على ما بعد المجلس.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4279 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.