Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4295

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٩ ولاية تزويج الصغار

(هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها) فانتزعت مني بعد أن ملكتها، فتزوجها المغيرة بن شعبة.

٢٠٨٣٤ - فقوله: خطب الجارية إلى هوى أمها، يدل على أن لها رأيا.

٢٠٨٣٥ - وقوله قدامة: إنها امرأة وإنها إلى هوى أمها يدل على بلوغها؛ لأن الصغيرة لا يقال لها امرأة.

٢٠٨٣٦ - وقول ابن عمر: انتزعت مني بعد أن ملكتها. يدل على أن النكاح صح والتفريق للجواز.

٢٠٨٣٧ - وروى أنه قال: زوجنيها خالي قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك وهو عمها، فكلمت رسول الله ﷺ في ذلك فرد نكاحها، فأحبت أن ينكحها المغيرة.

٢٠٨٣٨ - وقوله: فأحبت أن يتزوجها المغيرة فزوجها، يدل على أنها كانت بحيث يجوز تزويجها، وإنما منع العقد لفقد إذنها.

٢٠٨٣٩ - وروي أن أم الجارية قالت للجارية: لا تجيزي. فكرهت الجارية النكاح فأعلمت رسول الله ﷺ ذلك فرد رسول الله ﷺ نكاحها، فنكحها المغيرة بن شعبة.

٢٠٨٤٠ - ذكر كل هذه الألفاظ الدارقطني في طريق الخبر وإن كانت كثيرة لم يكن لمخالفنا فيها حجة.

٢٠٨٤١ - وسماها (يتيمة) لقرب عهدها باليتم، ثم أجاز نكاحها من المغيرة ابن شبعة عقب المفارقة؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ يفيد التعقيب.

٢٠٨٤٢ - قال مخالفنا: اليتيمة: الصغيرة شرعا ولغة، أما الشرع: فروي عن النبي ﷺ قال: (لا يتم بعد حلم).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4295 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.