Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4296

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٢٩ ولاية تزويج الصغار

٢٠٨٤٣ - وري أن [نجدة] كتب إلى ابن عباس ﵁: متى ينقطع عن الصبي اليتيم؟ فقال: إذا أونس منه الرشد.

٢٠٨٤٤ - وأما اللغة: فإنه لا يقال للكهل هذا يتيم وإن فقد أباه، فلم يحمل الخبرة على الكبيرة.

٢٠٨٤٥ - قلنا: فقد قال في الخبر: (إنها امرأة) وهذا لا يتناول، كما لا يقال للصبي: رجل.

٢٠٨٤٦ - وقد تسمى الكبيرة يتيمة لقرب عهدها باليتم، والدليل عليه: الشرع ذكر أبو داود: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها).

٢٠٨٤٧ - وأما قوله ﵇: (لا يتم بعد حلم) فهو لا يعلمنا الأسماء وإنما يعلمنا الأحكام فبين أن أحكام اليتم ترفع بالحلم وهذا لا يدل على أنها اسمه.

٢٠٨٤٨ - وخبر ابن عباس دلالة عليهم؛ لأنه قال: ينقطع اليتم إذا أونس الرشد. فهذا يدل على أن اليتم يبقى بعد البلوغ.

٢٠٨٤٩ - فأما قولهم: إنهم لا يسمون الكهل يتيمًا. فكذلك، ولكنهم يسمون الصبي عقيب بلوغه يتيما، لا يمنع من ذلك أحد.

٢٠٨٥٠ - فإن قيل: النبي ﷺ علق الحكم باليتم، وعندكم لا يتعلق به حكم.

٢٠٨٥١ - قلنا: وقد روي أنه علق بالكراهة، ثم ذكر اليتم لا يدل على أن الحكم المذكور يختص به، كقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4296 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.