Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4302

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٠ إجبار البكر البالغة على النكاح

٢٠٨٨٣ - لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا زوج ابنته وهي بكر كارهة فأتت النبي ﷺ (فخيرها) ذكره أبو داود.

٢٠٨٨٤ - فإن قيل: يجوز أن يكون زوجها غير كفء.

٢٠٨٨٥ - قلنا: إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به، وتعليقه بغيره يحتاج إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير، والسبب وهو الكراهة. ولم يذكر سببًا آخر.

٢٠٨٨٦ - وروى ثابت، عن أنس قال: جاءت جارية إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبوي زوجاني ولم يستأمراني، فهل لي من شيء، فقال لها رسول الله ﷺ: (اتقي الله في أبويك). يرددها ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4302 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.