Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4303

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٠ إجبار البكر البالغة على النكاح

٢٠٨٨٧ - وروى ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها.

٢٠٨٨٨ - وروى عبد الرحمن بن السلماني، عن ابن عمر، قال: (كان رسول الله ﷺ ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارًا إذا كرهن ذلك بعد ما يزوجهن آباؤهن وإخوانهن)، ذكر هذه الأخبار الثلاثة أبو بكر الرازي بأسانيده.

٢٠٨٨٩ - وقد روي أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي بكر، رواه ابن المبارك، عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن [عبد الله بن يزيد بن وديعة] عن خنساء بنت خدام قالت: أنكحني أبي وأنا بكر، فشكوت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: (لا تنكحها وهي كارهة).

٢٠٨٩٠ - ولا يعارض هذا ما روى أنه زوجها وهي ثيب؛ لأنه يحتمل أن يكون زوجها وهي بكر. ثم زوجها وهي ثيب فتصح الروايتان.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4303 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.