Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4307

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٠ إجبار البكر البالغة على النكاح

٢٠٩١٣ - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها).

٢٠٩١٤ - قالوا: فقابل الأيم بالبكر، وفي مقابلة البكر للثيب جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدليله أن ولي البكر أحق بنفسها.

٢٠٩١٥ - ولأنه ﵇ فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.

٢٠٩١٦ - الجواب: أن قوله: (الأيم) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال.

٢٠٩١٧ - الدليل عليه: قوله ﵇: (إلا أبو أيم ينكحها عثمان).

٢٠٩١٨ - وقوله: (لا تؤخر الأيم إذا أصيب لها كفؤًا) ولم يرد الثيب خاصة.

٢٠٩١٩ - وأنشدوا فيه:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4307 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.