Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4308

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٠ إجبار البكر البالغة على النكاح

٢٠٩٢٠ - فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي .... مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم

٢٠٩٢١ - وقد حكى هذا القول عن الكسائي، وأبي عبيدة، فعلى هذا قد أفاد الخبر أن البكر والثيب أحق بأنفسهما.

٢٠٩٢٢ - ثم بين حكمًا آخر تخالف فيه البكر الثيب، وهو صفة الإذن.

٢٠٩٢٣ - وأما قولهم: إنه قابل البكر بالثيب. فليس بصحيح؛ لأنا قد بينا أن الأيم اسم للأمرين، فذكر البكر هو بيان الحكم لبعض الأيامى وليس بمقابلة، كقوله تعالى: ﴿يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا﴾، ولم يرد بذلك مقابلة الكافر بالمسلم ثم المرء اسم للجميع، ثم خص بعض المذكورين بحكم آخر.

٢٠٩٢٤ - فأما قولهم: إنه فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما إلا الإجبار. فليس بصحيح؛ لأنه سوى بينهما في الحكم الأول وفرق بينهما في الحكم الثاني وهو صفة الإذن.

٢٠٩٢٥ - وقولهم: إن الإذن للاستحباب. ترك للظاهر/ ومن أثبت الفرق وحمل ٢٣٥/ أالإذن على الوجوب أولى.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4308 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.