Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4321

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣١ تزويج الثيب الصغيرة

[ولما ملك الأب تزويجها لو كانت بكرا] ملكه لو كانت ثيبا كمولى الأمة.

٢١٠٠٣ - قالوا: حرة سليمة موطوءة في القبل، فوجب ألا يجوز لأبيها تزويجها بغير إذنها، أصله: إذا كانت بالغة.

٢١٠٠٤ - قلنا: الوطء ليس له تأثير في زوال الولايات بدلالة الولاية في المال.

٢١٠٠٥ - وقولهم: فلا يجوز لأبيها تزويجها بغير إذنها لا يصح لأن هذا لا يقال فيمن لها إذن، والمعني في البالغة ما قدمنا.

٢١٠٠٦ - قالوا: المقصود بالنكاح الجماع، بدلالة: أنه لا يجوز نكاح من لا يجوز وطؤها، وإذا وجدت المرأة الزوج مجبوبا ثبت لها الخيار، فهذه لما وطئت فقد عرفت المقصود واختبرت الرجال، فوجب ألا تجبر عليه كالبالغة.

٢١٠٠٧ - قلنا: إذا عرفت الجماع فهي إليه أحوج من البكر، ثم لا يمكن تزويجها بإذنها [فيجب أن يجوز تزويجها بغير إذنها].

٢١٠٠٨ - وإن قالوا: نريد (باختبار الرجال) زوال الحياء بطل بمن وطئت في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4321 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.