Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4322

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣١ تزويج الثيب الصغيرة

الموضع المكروه، فإن الأب يزوجها وإن اختبرت الرجال.

٢١٠٠٩ - قالوا: هذه لا تشاور في الحال وترجى مشاورتها، فصارت كالنائمة.

٢١٠١٠ - قلنا: يبطل بالمجنونة إذا كانت تفيق في أوقات معلومة جاز تزويجها حال جنونها وإن كانت ترجى مشاورتها.

٢١٠١١ - والمعنى في النائمة والمغمى عليها: أنهما من أهل الإذن، بدلالة أنه يجوز أن يعقد عليهما النكاح في الحال بأمرهما إذا كانتا قد أذنتا قبل النوم، وفي مسألتنا ليست من أهل الإذن، بدلالة: أنه لا يجوز أن ينعقد النكاح عليها بأمرها فجاز أن ينعقد عليها بغير إذنها.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4322 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.