Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4353

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٨ تولي المرأة عقد النكاح

٢١١٤٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها).

٢١١٥٠ - قلنا: هذا حديث مضطرب؛ لأن هشام بن حسان رواه عن ابن سيرين وعن أبي هريرة، ولم يخرج في الصحيحين.

٢١١٥١ - وروى هشام بن حسان بالإسناد، أن النبي ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي أو سلطان) فقيل: إن هذا أصل الحديث وإن الراوي تأول ما اقتضاه اللفظ عنده.

٢١١٥٢ - ولأنه محمول على نفي الكراهية؛ لأن النكاح يقع في مجموع الرجال، والمرأة يكره لها الحضور بمشهد الرجال لتعقد العقد، وقد كان ﵇ يأمر بإعلان النكاح. وعقده في المجموع ويكره للمرأة حضورها لهذا المعنى.

٢١١٥٣ - قالوا: ففيه بأن الزانية هي التي تزوج نفسها.

٢١١٥٤ - قلنا: هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي ﷺ، الدليل عليه ما روى عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4353 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.