Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4354

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٨ تولي المرأة عقد النكاح

عن النبي ﷺ، الحديث.

٢١١٥٥ - وقال فيه أبو هريرة: وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. ولو كان أبو هريرة يحفظ هذا اللفظ عن النبي ﷺ لم يقل كنا نقول، فدل على أنه قوله، وكيف يقول رسول الله ﷺ: (الزانية التي تنكح نفسها بغير ولي)، وهذا العقد ليس بزنى، ولا له حكم الزنا باتفاق؟ فبطل أن يضاف هذا إلى النبي ﷺ.

٢١١٥٦ - قالوا: روي أن النبي ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي). والولي اسم للذكر وقد نفي النكاح بعدمه.

٢١١٥٧ - قلنا: قد بينا أن الولي يتناول/ الذكر والأنثى.

٢١١٥٨ - قالوا: روي عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن قيس، أبي هريرة أن المرأة لا تلي عقد النكاح.

٢١١٥٩ - قلنا: روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، وذكر في الأصل أن امرأة زوجت بنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى [علي بن أبي طالب] فأجاز النكاح.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4354 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.