Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 4361

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ١٠٣٩ شهادة الفاسقين على النكاح

٢١١٩١ - والخبر إذا كانت هذه طرقه لم يجز أن يحتج به، على أنه قد عارضه، ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا نكاح إلا بشهود) وهو عام. فنستعمله على عمومه، ونستعمل الخاص على معنى الفضيلة؛ لأن الفضل أن يشهد من يقع التوثيق بشهادته، وهذا كنهيه ﵇ عن بيع ما لم يقبض، ونهي عن بيع الطعام قبل القبض.

٢١١٩٢ - وكقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾، إنا لا نخص عموم الآية بخصوص ما بعده بل نستعملها.

٢١١٩٣ - فإن قيل: نحمل المطلق على المقيد كما حملنا قوله: (في خمس من الإبل شاة) على قوله: (في خمس من الإبل سائمة).

٢١١٩٤ - قلنا: هناك إنما حملناه على المقيد لقيام الدلالة.

٢١١٩٥ - فإن قيل: لم يثبت أن النبي ﷺ قال: (لا نكاح إلا بشهود) وإنما روي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 9، ص 4361 (SanadKitab #17768, hlm. urut 4186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.